الوكالة لأجل الزواج
تقديم
يتم الزواج بحضور كلا الطرفين المعنيين بالزواج.
إلا أنه يجوز إعطاء توكيل لهذا الغرض، بعد صدور إذن قاضي الأسرة، إذا حدثت ظروف خاصة منعت أحد طرفي الزواج من الحضور شخصيا لعقد الزواج.
ملاحظات
- يجب أن يكون التوكيل في شكل وثيقة رسمية أو وثيقة خاصة موقعة من طرف الشخص المعني ومصدق على توقيعه؛
- يجب أن يكون الوكيل راشدا، متمتعا بالكفاءة المدنية الكاملة، مستوفيا شروط الوصاية في حالة تفويضه من طرف من بيده ولاية أمر الزواج؛
- يجب على الموكل (مانح الوكالة) أن يحدد في التوكيل اسم الزوج الآخر، وصفته والمعلومات المتعلقة بهويته وأي بيانات أخرى يرى أنه مفيد ذكرها؛
- يجب أن يشير التوكيل إلى قيمة "الصداق" ويحدد، إن اقتضى الأمر ذلك، ما يجب دفعه مقدمًا أو مؤخرا. يجوز للمعني (ة) أن يحدد شروطه (ها) التي يرغب (ترغب) في تضمينها في العقد وشروط الطرف الآخر التي تم قبولها من طرفه (ها).
هذه الوكالة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت تحمل توقيع قاضي الأسرة.
الوثائق المطلوبة
- التسجيل القنصلي
- جواز سفر أو بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية؛
- الدفتر العائلي للشخص المعني، عند الاقتضاء؛
- النسخة الكاملة من رسم الولادة لا يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر؛
- حضور مقدم الطلب.
الواجبات
الخدمات المرتبطة بها
شهادة مطابقة الوثائق
إفتح الرابط
الأبوستيل
إفتح الرابط
التسجيل القنصلي
إفتح الرابط
شهادة التسجيل القنصلي
إفتح الرابط
طلب الحصول على البطاقة الوطنية الالكترونية لأول مرة
إفتح الرابط
تجديد بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية
إفتح الرابط