مدونة الأسرة والعقود العدلية
تقديم
يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقد زواجهم وفقاً للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة، شريطة استيفاء شروط الإيجاب والقبول والكفاءة وحضور ولي أمر الزواج (الوالي)، عند الاقتضاء، وغياب موانع قانونية و ثبوت "الصداق"، في حضور شاهدين مسلمين.
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج وفقاً للقانون المحلي لبلد الإقامة إيداع نسخة من هذا العقد لدى المصالح القنصلية المغربية التي ينتمي إليها مكان إقامة الإشهاد بالزواج أو مكان إقامة الزوجين.
في حالة عدم وجود هذه المصالح، ترسل نسخة من عقد الزواج، في غضون نفس الأجل، إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التي تحيلها على ضابط الحالة المدنية وعلى قسم قضاء الأسرة بمكان ميلاد كل زوج.
إذا لم يكن الزوجان من مواليد المغرب، أو كان أحدهما مولودا خارج المغرب، تحيل الوزارة هذه النسخة على قسم قضاء الأسرة في الرباط، وعلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.